مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2024 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 لسنة 2015،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 404,000 د.ك (أربعمائة وأربعة ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 14,398,000 د.ك (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 لميزانية وكالة الأنباء الكويتية بمبلغ 13,994,000 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1446 هـ الموافق: 31 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 132] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.