الكويت اليوم - ص ٣٠
العدد ١١٣١ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٩ بالميزانية العامة للدولة
عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامى للادارة المالية للدولة عن السنة
المالية ٦٩ / ٧٠ وفقا لما يلى :
أ - بلغت الايرادات ٨١٩ / ٨١٩ر٣٠٦٥٣٠ دينارا ( ثلاثمائة
وستة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألفا وثمانمائة وتسعة عشر
دينارا وتسعمائة وتسعة وتسعين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٩٠٨ / ٦١٣ر٥٠١ر٢٨٥ دينارا
( مائتين وخمسة وثمانين مليونا وخمسمائة وواحد ألفا وستمائة
وثلاثة عشر دينارا وتسعمائة وثمانية فلوس ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي
العام للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف فى : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠
الادارة المالية للدولة
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
|---|---|
| ٥١٦ ٢٠٣٨٧١٢٥٩ الضرائب على دخول الأعمال | ٥٥٤ ٣٢٤٢٠٧٨٠٥ المصروفات العادية للوزارات والادارات |
| ٩٣٦ ٨٥١٣٣١٢٤ الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك | ٧١٤ ٥١٧٢١٠٢٥ المشاريع الانشائية |
| ٥٦١ ١٣٦٠٩٤٠٧ ايرادات الخدمات | ٦٤٠ ٩٥٧٢٧٨٢ الاستهلاكات العامة |
| ٣١٨ ٣٢٥٩٢١٢ ايرادات ورسوم متنوعة | ٩٠٨ ٢٨٥٥٠١٦١٣ اجمالي المصروفات |
| ٦٧٨ ١٦٦١٨١٥ ايرادات غير عادية | ٠٩١ ٢١٠٢٩٢٠٦ زيادة الايرادات على المصروفات |
| ٩٩٩ ٣٠٦٥٣٠٨١٩ اجمالي الايرادات | |
| ٩٩٩ ٣٠٦٥٣٠٨١٩ الجملة | ٩٩٩ ٣٠٦٥٣٠٨١٩ الجملة |