إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1978 بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1224 · 17 ديسمبر 1978

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1978 بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر فى ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ١٤٦ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى ، وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٨ بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة بتاريخ الثاني من ذى القعدة سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٥ من اكتوبر سنة ١٩٧٦ م ، وعلى القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ والقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٧ بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة ، وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه .

مادة اولى يؤذن للحكومة فى ان تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة ما يعادل ثمانية عشر مليون دولار أمريكي ، ويخصص هذا المبلغ لتغطية نصيب الكويت فى صندوق نفقات قوات الامن العربية في لبنان .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف فى : ١٠ محرم ١٣٩٩ ه الموافق : ١٠ ديسمبر ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة نتيجة للأحداث المؤسفة في لبنان ، سعت المملكة العربية السعودية والكويت الى عقد مؤتمر قمة سداسي في الرياض للتشاور في الامر وكللت جهودهما بالنجاح وانتهى الامر الى ضرورة التزام الاطراف المعنية بوقف القتال واتفق على عقد مؤتمر قمة عربي في القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ وقف القتال .

ولقد عقد في القاهرة في الثاني من ذي القعدة سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٧٦م مؤتمر القمة العربي بدورته الاستثنائية وأقر ما اتفق عليه في مؤتمر الرياض وتم انشاء صندوق لتغطية نفقات قوات الامن العربية تساهم فيه بعض الدول العربية ، وكان نصيب دولة الكويت من هذه النفقات ٠٠٠,٠٠٠,١٨ دولار .

ولتغطية نصيب الكويت من هذه النفقات صدر القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ باعتماد المبلغ اللازم لتغطية نصيب الكويت في صندوق نفقات قوات الامن العربية بلبنان لمدة ستة أشهر ، ولما اقتضى الامر تجديد عمل هذه القوات لمدة ستة أشهر تالية صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٧ باعتماد المبلغ اللازم لتغطية نصيب الكويت في صندوق نفقات قوات الامن العربية بلبنان عن هذه المدة .

ولما كانت الحاجة لا زالت ماسة الى استمرار مهمة هذه القوات فقد اقتضى ذلك استصدار هذا القانون لتغطية نصيب الكويت في النفقات عن الفترة المبتدئة من ١٩٧٨/٤/٢٨ ولمدة ستة أشهر من هذا التاريخ .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي