العدد ۱۱۳۱ — السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم — ص ۲۹
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٨ بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ٦٩/٦٨ وفقا لما يلي : -
أ — بلغت الايرادات ١٨٤/٨٠٥ و ٢٩٥ و ٢٦٨ دينارا ( مائتين وثمانية وستين مليونا ومائتين وخمسة وتسعين الفا ومائة وأربعة وثمانين دينارا وثمانمائة وخمسة فلوس ) .
ب — بلغت المصروفات ٢٦٣٦٥٣٣٩٦/١٢٨ دينارا ( مائتين وثلاثة وستين مليونا وستمائة وثلاثة وخمسين الفا وثلاثمائة وستة وتسعين دينارا ومائة وثمانية وعشرين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصرفات الى الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
السنة المالية ١٩٦٩/٦٨
الادارة المالية للدولة
الكشف الاجمالي للايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
|---|---|
| ۱۷۱۲۱۷۲۸٤ ۸۱۳ الضرائب على دخول الاعمال | ۲۱۰۰۱۲٩٤٥ ۸۳۷ المصروفات العادية للوزارات والايراضات |
| ٨۰۱۱۲٥٥٤ ٥١٤ الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك | ٣٦٦٤٠٤٥٠ ۲۹۱ المشاريع الانشائية |
| ۱۱٥۲۹۲۳۲ ٨٥٥ ايرادات الخدمات | ۱۷۰۰۰۰۰۰ ... الاستملاكات العامة |
| ۲۰٣٦٦۰۷ ۳۷۸ ايرادات ورسوم متنوعة | ٢٦٣٦٥٣٣٩٦ ۱۲۸ |
| ۳۳۹٩٥۰۰ ۲٤٥ ايرادات غير عادية | ٤٦٤۱۷۸۸ ٦٧٧ زيادة الايرادات على المصروفات |
| ۲۹۸۲٩٥۱۸٤ ٨۰٥ الجملة | ۲۹۸۲٩٥۱۸٤ ٨۰٥ |