إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2025 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2025 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982،

- وعلى المرسوم الصادر في 11 ربيع الأول 1401هـ الموافق 17 يناير 1981م، بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 23,069,125,000 د.ك (ثلاثة وعشرون ملياراً وتسعة وستون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 22,854,846,000 د.ك (إثنان وعشرون ملياراً وثمانمائة وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون. ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.

مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 214,279,000 د.ك (مائتان وأربعة عشر مليونا ومائتان وتسعة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم بقانون. وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 68]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2024م (كذا في الأصل)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي