مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2024 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر إيرادات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 5,121,000 د.ك (خمسة ملايين ومائة وواحد وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 37,967,000 د.ك (سبعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 32,846,000 د.ك (اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 128] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.