إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1968/67

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ۲۸

العدد ۱۱۳۱ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۷۷

باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٧ بالميزانية العامة للدولة

عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الأتى نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة

المالية ١٩٦٨/٦٧ وفقا لما يلي :

أ ـ بلغت الايرادات ٣٥٣/ ۳۱۲٫۸۰۷٫۷۳۳ دينار ( ثلاثمائة

واثنى عشر مليونا وثثمانمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة

وثلاثين دينارا ومائتين وثلاثة وخمسين فلسا ) .

ب ـ بلغت المصروفات ٥٧٩ / ٣٣٣٫٩٨٠٫٤٥٣ دينارا

( ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانين ألفا واربعمائة

وثلاثة وخمسين دينارا وخمسمائة وتسعة وسبعين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تغطى زيادة المصروفات على الايرادات من المال الاحتياطي

المرخص اخذه وفقا للقوانين الصادرة باعتمادات اضافية خلال

السنة المالية المذكورة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

السنة المالية ١٩٦٨/٦٧

الادارة المالية للدولة

الكشف الاجمالي للإيرادات والمصروفات

| الإيرادات | المصروفات |

| :--- | :--- |

| ٤٠١ ٢٦٣٠٩٦٨٨٦ ايرادات النفط | ٥٩٧ ۲۰۹١٥٣٦٦٤ المصروفات العادية |

| ٨٥٢ ٢٤٧١٠٨٤٦ ايرادات الوزارات | ٩٨٢ ٥٣٨٣٦٧٨٨ المصروفات الانشائية |

| *** ۲٥۰۰۰۰۰۰ المحول من الاحتياطي | *** ٦٢۰۰۰۰۰۰ مصروفات الاستملاكات |

| ٣٢٦ ١١١٧٢٧۲۰ زيادة المصروفات عن ٥٧٩ ۳۲۳٩٨٠٤٥٣ الايرادات | |

| ٥٧٩ ٣٢٣٩٨٠٤٥٣ الجملة | ٥٧٩ ٣٢٣٩٨٠٤٥٣ الجملة |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي