الكويت اليوم ـ ص ۲۸
العدد ۱۱۳۱ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٧ بالميزانية العامة للدولة
عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الأتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة
المالية ١٩٦٨/٦٧ وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الايرادات ٣٥٣/ ۳۱۲٫۸۰۷٫۷۳۳ دينار ( ثلاثمائة
واثنى عشر مليونا وثثمانمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة
وثلاثين دينارا ومائتين وثلاثة وخمسين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٥٧٩ / ٣٣٣٫٩٨٠٫٤٥٣ دينارا
( ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانين ألفا واربعمائة
وثلاثة وخمسين دينارا وخمسمائة وتسعة وسبعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تغطى زيادة المصروفات على الايرادات من المال الاحتياطي
المرخص اخذه وفقا للقوانين الصادرة باعتمادات اضافية خلال
السنة المالية المذكورة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
السنة المالية ١٩٦٨/٦٧
الادارة المالية للدولة
الكشف الاجمالي للإيرادات والمصروفات
| الإيرادات | المصروفات |
| :--- | :--- |
| ٤٠١ ٢٦٣٠٩٦٨٨٦ ايرادات النفط | ٥٩٧ ۲۰۹١٥٣٦٦٤ المصروفات العادية |
| ٨٥٢ ٢٤٧١٠٨٤٦ ايرادات الوزارات | ٩٨٢ ٥٣٨٣٦٧٨٨ المصروفات الانشائية |
| *** ۲٥۰۰۰۰۰۰ المحول من الاحتياطي | *** ٦٢۰۰۰۰۰۰ مصروفات الاستملاكات |
| ٣٢٦ ١١١٧٢٧۲۰ زيادة المصروفات عن ٥٧٩ ۳۲۳٩٨٠٤٥٣ الايرادات | |
| ٥٧٩ ٣٢٣٩٨٠٤٥٣ الجملة | ٥٧٩ ٣٢٣٩٨٠٤٥٣ الجملة |