مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2026 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2026/2027
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،
- وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ وقدره 10328000/- د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ وقدره 82000/- د.ك (اثنان وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 10246000/- د.ك (عشرة ملايين مئتان وستة وأربعون دينار كويتي فقط لا غير) (كذا في الأصل) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع - 2) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2027.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2026.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 88]