إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2024 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2025/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2024 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 91,873,000 د.ك (واحد وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 64,355,000 د.ك (أربعة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 27,518,000 د.ك (سبعة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر بالجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2024.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف

صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 126] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي