العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم - ص ۲۷
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٦ بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦ ، وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الايرادات ٥٠٤/٠٢٦ر٢٥١ر٢٠٥ دينارا ( مائتين وواحد وخمسين مليونا ومائتين وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة دنانير وستة وعشرين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصرفات ٢٥٥/٦٤٨ر٢٨٦ر٤٦١ دينارا ( مائتين وستة وثمانين مليونا وأربعمائة وواحد وستين ألفا ومائتين وخمسة وخمسين دينارا وستمائة وثمانية وأربعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تغطى زيادة المصروفات على الايرادات من المال الاحتياطى المرخص أخذه وفقا للقوانين الصادرة باعتمادات اضافية خلال السنة المالية المذكورة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
السنة المالية ١٩٦٧/٦٦
الادارة المالية للدولة
الكشف الاجمالي للايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
|---|---|
| ۹۰۱ ۳۳١٦٧٤٨٤١ ایرادات النفط | ٨٤٢ ١٤٤٤٠٥٢٣٨ المصروفات العادية |
| ١٢٥ ١٩٥٣٠٥٦٢ ايرادات الوزارات | ٨٠٦ ٤٧٠٥٦٠٢٦ المصروفات الانشائية |
| ٦٣٢ ٣٥٢٥٥٨٥١ عجز الميزانية | ... ٩٥٠٠٠٠٠٠ مصروفات الاستملاكات |
| | ٦٤٨ ٢٨٦٤٦١٢٥٥ |
| ٦٤٨ ٢٨٦٤٦١٢٥٥ | ٦٤٨ ٢٨٦٤٦١٢٥٥ |