مرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2025 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 7,871,862,000 د.ك (سبعة مليارات وثمانمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة واثنان وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 5,695,320,000 د.ك (خمسة مليارات وستمائة وخمسة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 2,176,542,000 د.ك (ملياران ومائة وستة وسبعون مليوناً وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 64]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م