مرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2024 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982،
- وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 25,106,248,000 د.ك (خمسة وعشرون ملياراً ومائة وستة ملايين ومائتان وثمانية وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 23,551,000,000 د.ك (ثلاثة وعشرون ملياراً وخمسمائة وواحد وخمسون مليوناً دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 1,555,248,000 د.ك (مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان وثمانية وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 124] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.