الكويت اليوم ـ ص ٢٦
العدد ۱۱۳۱ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٦٦/٦٥
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المرسوم الاميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابه على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٦٥ بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٦٦/٦٥ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الاتي نصه
مادة اولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٦٦/٦٥ وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الايرادات ٧٧٤/٢٤٤٨٢٨٩٥٩ دينارا ( مائتين واربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفا وتسعمائة وتسعة وخمسين دينارا وسبعمائة واربعة وسبعين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٦٤٤/٢٤١٥٠٢٣٣٠ دينارا ( مائتين وواحد واربعين مليونا وخمسمائة واثنين الفا وثلاثمائة وعشرين دينارا وستمائة واربعة واربعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطى العام للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
السنة المالية ١٩٦٦/٦٥
الادارة المالية للدولة
الكشف الاجمالي للايرادات والمصروفات
الإيرادات
٢٢٥٣٢٥٦٢٠ ٢٢٠ ايرادات النفط
١٩٥٠٣٣٢٩ ٥٥٤ ايرادات الوزارات
المصروفات
١٤٠٩٦٣٣١٧ ٤٠٨ المصروفات العادية
٢١٣٧٢٧١٥ ٢٣٦ المصروفت الانشائية
٧٩١٦٦٢٨٨ ٠٠٠ مصروفات الاستملاك
٢٤١٥٠٢٣٣٠ ٦٤٤
٣٣٢٦٦٣٩ ١٣٠ وفر الميزانية
٢٤٤٨٢٨٩٥٩ ٧٧٤ ٢٤٤٨٢٨٩٥٩ ٧٧٤