مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2025 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1446هـ (كذا في الأصل) الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلي القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 93,214,000 د.ك (ثلاثة وتسعون مليونا ومائتان وأربعة عشر ألف دينار وكويتي (كذا في الأصل) فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 58,311,000 د.ك (ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وإحدى عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 34,903,000 د.ك (أربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثة ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 62]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام صدر يقصر (كذا في الأصل) السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م