إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2025/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بإنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 5,470,000 د.ك (فقط خمسة ملايين وأربعمائة وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 48,574,000 د.ك (فقط ثمانية وأربعون مليون وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 لميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ 43,104,000 د.ك (فقط ثلاثة وأربعون مليون ومائة وأربعة ألف دينار كويتي لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2024.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف

صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 122] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي