العدد ١١٣١ - السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٢٥
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ٦٥/٦٤ ١٩
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٤ بالميزانية العامة للدولة عن
السنة المالية ١٩٦٥/٦٤ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة
المالية ١٩٦٥/٦٤ وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الايرادات ٣١٧/٨٢٩ر١٥٤ر٢٢٢ دينارا
( مائتين واثنين وعشرين مليونا ومائة وأربعة وخمسين الفا
وثلاثمائة وسبعة عشر دينارا وثمانمائة وتسعة وعشرين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٦٢٧/٨٧٦ر١٥٥ر١٨٢ دينارا
( مائة واثنين وثمانين مليونا ومائة وخمسة وخمسين الفا
وثلاثمائة وسبعة وعشرين دينارا وثمانمائة وستة وسبعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي
العام للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
السنة المالية ١٩٦٥/٦٤
الادارة المالية للدولة
الكشف الاجمالي للايرادات والمصروفات
الايرادات
٣٠٦٢٠٩١٠٤ ٠٣٩ ايرادات النفط
١٥٩٤٩٤٥٢ ٢٠٦ ايرادات الوزارات
المصروفات
١٠٩١٤٥٦٣٨ ٤٢٨ المصروفات العادية
٢٨٠١٢٩٨٢ ٩٨٣ المصروفات الانشائية
٤٤٩٩٧٠٠٦ ٤٦٥ مصروفات الاستهلاكات
١٨٢١٥٥٦٢٧ ٨٧٦
٤٠٠٠٢٩٢٨ ٣٦٩ وفر الميزانية
٢٢٢١٥٨٥٥٦ ٢٤٥
٢٢٢١٥٨٥٥٦ ٢٤٥
ملحوظة : « الفرق في الايرادات وقدره ٤٢٣٨/٤١٦ دينار بين سجلات وزارة المالية وسجلات : وزارة الاوقاف
العامة ، وزارة الكهرباء والماء ، مصنع الكلورين ، تم تسويته في السنة التالية .