إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009، والقانون رقم 124 لسنة 2023،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدونا (كذا في الأصل) المرسوم بقانون الآتي نصه:-

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2026/2025 مبلغ 153,845,000 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2026/2025 مبلغ 63,015,000 د.ك (ثلاثة وستون مليونا وخمسة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 90,830,000 د.ك (تسعون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (38) من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 60]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي