مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 22,530,000 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 22,430,000 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة يخصص لبيت الزكاة مبلغ 100,000 دك (مائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024.
مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بالقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول أبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 120] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.