إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 1,490
-
قرارات : 15,117
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2024 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2025/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2024 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 151,037,000 د.ك (مائة وواحد وخمسون مليونا وسبعة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 66,565,000 د.ك (ستة وستون مليونا وخمسمائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ 84,472,000 د.ك (أربعة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف

صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 118] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي