الكويت اليوم ـ ص ۲۳
العدد ۱۱۳۱ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ٧٤/٧٣
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۳۳ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٤ بميزانية إدارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣ .
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣ على النحو التالي :
أ ـ بلغت الإيرادات ـ/٢٣٦٧٤٠ ديناراً ( مائتين وستة وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعين ديناراً ) .
ب ـ بلغت المصروفات ۱۸۳۹۸۰/٣٣٥ ديناراً ( مائة وثلاثة وثمانين ألفاً وتسعمائة وثمانين ديناراً وثلاثمائة وخمسة وثلاثين فلساً ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات إلى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
ادارة نزع الملكية
اجمالي الايرادات والمصروفات عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣
| الايرادات | المصروفات |
| :--- | :--- |
| المبلغ | المبلغ |
| فلس | دينار | فلس | دينار |
| ـ | ٢٣٦٧٤٠ | تعويض من الميزانية العامة | ٥٨٦ | ١٧٨٠٦٣ | الباب الأول ـ المرتبات والأجور |
| | | | ٧٤٩ | ٥٩١٦ | الباب الثاني ـ المصروفات العامة |
| | | | ٦٦٥ | ٤٢٧٥٩ | زيادة الإيرادات على المصروفات |
| ـ | ٢٣٦٧٤٠ | | ـ | ٢٣٦٧٤٠ | |