إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,946
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2026 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2026 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،

- وبناءً على عرض وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس المساهمين رقم (3) لعام 2025 والمرفق نصه بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ الموافق: 19 يناير 2026 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2026 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تحقيقاً للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي من خلال استثمارات استراتيجية تمتد إلى مختلف القطاعات الزراعية، فقد تأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في نوفمبر 1976 من عضوية (21) دولة، وقد وقعت دولة الكويت على تلك الاتفاقية ونظامها الأساسي الملحق بها في 1976/11/1 في مدينة الخرطوم، وصدر المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

ومن حيث إن المادة (17) من الاتفاقية المذكورة والمادة (25) من النظام الأساسي الملحق بها نصتا على آلية تعديل هذه الاتفاقية، واستناداً إلى قرار مجلس المساهمين رقم (3) لسنة 2025 المتخذ في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس المساهمين والمنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 2025/4/9، والذي قرر الموافقة على الآتي:

1 - تعديل المادة رقم (1) والمادة رقم (2) من اتفاقية الإنشاء بحيث يكون اسم الهيئة فيهما ((الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي)) وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من اتفاقية الإنشاء.

2- تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي بحيث يكون اسم الهيئة فيها ((الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي)) بدل ((الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي)) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من النظام الأساسي.

ولما كان التصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تم بموجب المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 1976 بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فإن التعديلات الواردة عليها تكون بذات الأداة القانونية.

واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق ومذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدورة التاسعة والأربعون لمجلس المساهمين الكويت- دولة الكويت الأربعاء 9 أبريل 2025 القرار رقم (3) لعام 2025 بعد اطلاع مجلس المساهمين على توصيات مجلس الإدارة بشأن مراجعة الهوية المؤسسية للهيئة قرر الموافقة على الآتي:

1. تعديل المادة رقم 1 والمادة رقم 2 من اتفاقية الإنشاء بحيث يكون اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي" بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من اتفاقية الإنشاء.

2. تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساسي بحيث يكون اسم الهيئة فيها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي" بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من النظام الأساسي.

معالي/ سيد أحمد أبوه

وزير الاقتصاد والمالية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس المجلس

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي