مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1978 بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٨ بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٢٤٦ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ، وعلى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٧ بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧ ، وعلى مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة بتاريخ الثاني من ذى القعدة سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٥ من اكتوبر سنة ١٩٧٦ م ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ والمرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٧ بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة ، وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولي يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي للدولة ما يعادل ثمانية عشر مليون دولار أمريكي ، ويخصص هذا المبلغ لتغطية نصيب الكويت في صندوق نفقات قوات الامن العربية في لبنان .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٣ ربيع الآخر ١٣٩٨ ه الموافق : ١٢ مارس ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بتنفيذ مقررات مؤتمر القمه العربي المنعقد بالقاهرة نتيجة للأحداث المؤسفة في لبنان ، سعت المملكة العربية السعودية والكويت الى عقد مؤتمر قمة سداسي في الرياض للتشاور في الامر وكللت جهودهما بالنحاح وانتهى الامر الي ضرورة التزام الاطراف المعنية بوقف القتال واتفق على عقد مؤتمر قمة في القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ وقف القتال .
ومدة عقد في القاهرة في الثاني من ذي القعدة سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٥ اكتوبر سنة ١٩٧٦ م مؤتمر القمة العربي بدورة الاستثنائية ، وأقر ما أتفق عليه في مؤتمر الرياض وتم انشاء صندوق لتغطية نفقات قوات الامن العربية تساهم فيه بعض الدول العربية ، وكان نصيب دولة الكويت من هذه النفقات مبلغ ١٨.٠٠٠.٠٠٠ دولار .
ولتغطية نصيب الكويت من هذه النفقات صدر القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ باعتماد المبلغ اللازم لتغطية نصيب الكويت في صندوق نفقات قوات الامن العربية بلبنان لمدة ستة أشهر ، ولما اقتضى الامر تجديد عمل هذه القوات لمدة ستة أشهر تالية صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٧ باعتمد المبلغ اللازم لتغطية نصيب الكويت في صندوق نفقات قوات الامن العربية بلبنان عن هذه المدة .
ولما كانت الحاجة ما زالت ماسة الى استمرار مهمة هذه القوات فقد اقتضى ذلك استصدار هذا القانون لتغطية نصيب الكويت في نفقات هذه القوات عن الفترة المبتدئة من ١٩٧٧/١٠/٢٧ ولمدة ستة أشهر من هذا التاريخ .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)