إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1121 · 1 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بانشاء ديوان المحاسبة نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ٦١ و ١٥١ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بانشاء ديوان المحاسبة ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتى نصه :

مادة اولى يستبدل بنص المادة ١٣ ( فقرة اولى ) والمادة ١٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه ، النصان الآتيان :

مادة ١٣ ( فقرة اولى ) :

تخضع لرقابة الديوان المسبقة . المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة ، اذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة الف دينار فأكثر . وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للاصناف أو الاعمال محل المناقصة ، محسوبة على أساس أقل الاسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط .

مادة ١٤ :

تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط او اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة أو عليها ، اذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق او العقد مائة الف دينار فأكثر .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلى السالم الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف : ٨ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٧ يناير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بالقانون الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بأنشاء ديوان المحاسبة نصت المادة ١٣ فقرة اولى والمادة ١٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بأنشاء ديوان المحاسبة على أن تخضع للرقابة المسبقة لديوان المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة وكل ارتباط او عقد أو اتفاق تبلغ قيمته عشرين الف دينار او اكثر .

ونظرا الى تغير الظروف فقد صارت هذه القيمة غير متناسبة مع حجم العمليات التى تقوم بها الجهات الادارية ، مما يعوق نشاطها ويؤخر سير العمل فيها ولذلك رؤى زيادة نصاب التصرفات التى تخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة الى مائة الف دينار ، وقد اقتضى ذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة ١٣ ( مع بقاء سائر احكام الفقرات الاخرى على حالها ) وكذلك تعديل المادة ١٤ بما تحقق هذا الغرض .

ولذلك اعد مشروع المرسوم بالقانون المرافق ..

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي