مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/14,996,000 د.ك (أربعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول وقم (كذا في الأصل) (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/273,000 د.ك (مئتان وثلاثة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره -/14,723,000 د.ك (أربعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع - 2) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 56]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م