مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2024 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر إيرادات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 120,099,000 د.ك (مئة وعشرون مليونا وتسعة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 34,603,000 د.ك (أربعة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 85,496,000 د.ك (خمسة وثمانون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للبنك، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 116] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.