الكويت اليوم ـ ص ۲۲
العدد ۱۱۳۱ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ۳۹ لسنة ۱۹۷۷
بأعتماد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ۷۳/۷۲
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
وعلى القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۲ بميزانية ادارة نزع الملكية عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲ على النحو التالي :
الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲
أ ـ بلغت الإيرادات ٢١٣٠٤٨/٠٤٤ دينارا ( مائتين وثلاثة عشر ألفا وثمانية وأربعين ديناراً وأربعة وأربعين فلساً ).
ب ـ بلغت المصروفات ١٩١٣٥٧/٣٣٦ دينارا ( مائة وواحد وتسعين الفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ديناراً وثلاثمائة وستة وعشرين فلساً ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
إدارة نزع الملكية
إجمالي الايرادات والمصروفات
عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲
| المبلغ | | الايرادات | المبلغ | | المصروفات |
| :---: | :---: | :--- | :---: | :---: | :--- |
| فلس | دينار | | فلس | دينار | |
| ٠٤٤ | ٤٨ | ايرادات ورسوم أخرى | ٤٥٢ | ١٨٥٤٨٥ | الباب الاول ـ المرتبات والاجور |
| | ٢١٣٠٠٠ | تعويض من الميزانية العامة | ٨٧٤ | ٥٨٧١ | الباب الثاني ـ المصروفات العامة |
| | | | ٧١٨ | ٢١٦٩٠ | زيادة الإيرادات على المصروفات |
| ٠٤٤ | ٢١٣٠٤٨ | المجموع | ٠٤٤ | ٢١٣٠٤٨ | |