إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية 73/72

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ۲۲

العدد ۱۱۳۱ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ۳۹ لسنة ۱۹۷۷

بأعتماد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ۷۳/۷۲

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة

وعلى القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۲ بميزانية ادارة نزع الملكية عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲ على النحو التالي :

الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲

أ ـ بلغت الإيرادات ٢١٣٠٤٨/٠٤٤ دينارا ( مائتين وثلاثة عشر ألفا وثمانية وأربعين ديناراً وأربعة وأربعين فلساً ).

ب ـ بلغت المصروفات ١٩١٣٥٧/٣٣٦ دينارا ( مائة وواحد وتسعين الفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ديناراً وثلاثمائة وستة وعشرين فلساً ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

إدارة نزع الملكية

إجمالي الايرادات والمصروفات

عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲

| المبلغ | | الايرادات | المبلغ | | المصروفات |

| :---: | :---: | :--- | :---: | :---: | :--- |

| فلس | دينار | | فلس | دينار | |

| ٠٤٤ | ٤٨ | ايرادات ورسوم أخرى | ٤٥٢ | ١٨٥٤٨٥ | الباب الاول ـ المرتبات والاجور |

| | ٢١٣٠٠٠ | تعويض من الميزانية العامة | ٨٧٤ | ٥٨٧١ | الباب الثاني ـ المصروفات العامة |

| | | | ٧١٨ | ٢١٦٩٠ | زيادة الإيرادات على المصروفات |

| ٠٤٤ | ٢١٣٠٤٨ | المجموع | ٠٤٤ | ٢١٣٠٤٨ | |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي