إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 1,490
-
قرارات : 15,117
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2024 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2025/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2024 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-

مادة أولى تقدر إيرادات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 314,000 د.ك (ثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر مصروفات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 2,471,000 د.ك (مليونان وأربعمائة وواحد وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 لميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 2,157,000 د.ك (مليونان ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف

صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 114] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي