إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1978 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1979/78

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1205 · 7 أغسطس 1978

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ١٢٠٥ ـ السنة الرابعة والعشرون

الكويت اليوم ـ ص ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٨

بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية

١٩٧٩/٧٨

~~~~~~~~~~~~

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور ،

وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم

العالي المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٣ ،

وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ الخاص بقواعد إعداد

الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

تقدر ايرادات ميزانية جامعة الكويت عن السنة المالية

١٩٧٩/٧٨ بمبلغ ٥٠,٨٣٠,٠٠٠ دينار ( خمسين مليونا

وثمانمائة وثلاثين ألف دينار ) .

أ ـ مبلغ ٣,٩٨٨,١٧٠ دينارا ( ثلاثة ملايين وتسعمائة

وثمانية وثمانين الفا ومائة وسبعين دينارا ) إيرادات ذاتية .

ب ـ مبلغ ٤٦,٨٤١,٨٣٠ دينارا ( ستة واربعين مليونا

وثمانمائة وواحد واربعين ألفا وثمانمائة وثلاثين دينارا ) خصما

على الاعتمادات المخصصة بالقسم ٢٣ ـ المصروفات غير المبوبة

و المدفوعات التحويلية الاخرى ـ بالميزانية العامة للدولة عن

السنة المالية المذكورة .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق

لهذا القانون .

مادة ثانية

تقدر مصروفات ميزانية جامعة الكويت عن السنة المالية

١٩٧٩/٧٨ بمبلغ ٥٠,٨٣٠,٠٠٠ دينار ( خمسين مليونا وثمانمائة

وثلاثين ألف دينار ) حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب )

المرافق لهذا القانون .

مادة ثالثة

على وزير المالية ووزير التربية ـ كل فيما يخصه ـ

تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه

اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٧٨ .

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢ رمضان ١٣٩٨ هـ

الموافـــــــــق : ٥ اغسطس ( آب ) ١٩٧٨ م

الكويت اليوم ــ ص ٨

العدد ١٢٠٥ ــ السنة الرابعة والعشرون

جدول حرف ( أ )

الايرادات حسب الابواب

تقديرات السنة المالية

۱۹۷۸ / ۷۷

۷۹ / ۷۸

الفرق

زيادة

نقص

المحصل في

السنة المالية

۱۹۷۷ / ۷٦

١

الايرادات الذاتية

۱ رسوم متنوعة

۲ ایرادات أخرى

وفورات ميزانيات سنوات سابقة

اعانة الحكومية

٩٥٠٠٠

۱۷۹۰۰۰

٢٤٠١٨٧٠

۳۷۰۰۹۳۸٥

٢٥٣٥٠٠

٣١٧٤٠٠

٣٤١٧٢٧٠

٤٦٨٤١٨٣٠

١٥٨٥٠٠

١٣٨٤٠٠

١٠١٥٤٠٠

٩٨٣٢٤٤٥

١٦٤١٩٣

٣٤٥٠٤٥

۹۱۳۹۷۰

٢٣١٤٠٧٨٠

الجملة

٣٩٦٨٥٢٥٥

٥٠٨٣٠٠٠٠

١١١٤٤٧٤٥

٢٣٥٦٣٩٨٨

جدول حرف ( ب )

المصروفات حسب الابواب

اعتمادات السنة المالية

۱۹۷۸/۷۷

۷۹/۷۸

الفرق

زيادة

نقص

مصروفات

السنة المالية

۱۹۷۷/۷٦

الباب الاول :

المرتبات والاجور

الباب الثاني :

المصروفات العامة

الباب الثالث :

المشاريع الانشائية

الباب الرابع :

المصروفات غير المبوبة والمدفوعات التحويلية

١٤٣٣٢٧٨٠

٦١٥٣٥٠٠

۱۷۷۷۰۹۷٥

١٤٣٨٠٠٠

١٤٣٣٢٧٨٠

٦١٢٨٢٠٠

٢٨٥٠٤٠٢٠

۱۸۷٥۰۰۰

۱۰۷٣٣٠٤٥

٤٣٧٠٠٠

٢٥٣٠٠

۹۸۱۱۸٩٦

٤٧٩٣٦٩٧

٤٥٣١٨٧٠

۱۰۰۹٢٦٨

الجملة

٣٩٦٨٥٢٥٥

٥٠٨٣٠٠٠٠

١١١٧٠٠٤٥

١١١٤٤٧٤٥

٢٥٣٠٠

٢٠١٤٦٧٣١

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي