الكويت اليوم - ص ۲۱
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷
بأعتماد الحساب الختامي لأدارة نزع الملكية عن السنة المالية ۷۲/۷۱
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ۱۳۹٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ۱۹۷٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
وعلى القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۷۱ بميزانية ادارة نزع الملكية عن السنة المالية ۱۹۷۲/۱۹۷۱
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة المالية ۱۹۷۲/۱۹۷۱ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ١٨٠٤٢٦/٨٥٩ دينار ( مائة وثمانين الفا واربعمائة وستة وعشرين دينارا وثمانمائة وتسعة وخسين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ١٦٧٩۲۹/٥٣٤ دينار ( مائة وسبعة وستين ألفا وتسعمائة وتسعة وعشرين دينارا وخمسمائة وأربعة وثلاثين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
ادارة نزع الملكية
الحساب الختامى عن السنة المالية ۱۹۷۲/۷۱
اجمالي الايرادات والمصروفات
| السنة المالية ۱۹۷۲/۱۹۷۱ | السنة المالية ۱۹۷۱/۱۹۷۰ | السنة المالية ۱۹۷۲/۱۹۷۱ | السنة المالية ۱۹۷۱/۱۹۷۰ |
|---|---|---|---|
| الايرادات | المصروفات |
| ۱۸۰۲۱۰ ۰۰۰ | تعويض الميزانية | ١٦٣٣١٦ ٨٣٣ | ١٧٦٣٤٢ ۰۰۰ | الباب الاول - المرتبات والاجور | ۱۵۲۸۰۰ ٣٦٢ |
| ۲۱٦ ٨٥٩ | ايرادات ورسوم أخرى | ٥٦١٢ ۷۰۱ | ٥٦٠ ۰۱۱ | الباب الثاني - المصروفات العامة | ٣٢٤٣ ٠٥٢ |
| | | ١٢٤٩٧ ٣٢٥ | | زيادة الايرادات على المصروفات | ۲۰۸۵۸ ۵۹۷ |
| ١٨٠٤٢٦ ٨٥٩ | المجموع | ١٧٦٩٠٢ ٠١١ | ١٨٠٤٢٦ ٨٥٩ | المجموع | ١٧٦٩٠٢ ٠١١ |