مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2025/2024
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2025/2024 -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م، -وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، -وبناء على عرض وزير المالية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 3,188,000 د.ك (ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألفا دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2025/2024 والبالغة 3,183,000 د.ك (ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بالقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 112] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.