الكويت اليوم - ص ۲۰
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة المالية ۷۱/۷۰
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ بميزانية ادارة نزع الملكية
عن السنة المالية ۱۹۷۱/۱۹۷۰
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة
المالية ۱۹۷۱/۱۹۷۰ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ٥١١ / ۱۷٦۹۰۲ دينار ( مائة وستة
وسبعين الفا وتسعمائة واثنين دينارا واحد عشر فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٤١٤ / ١٥٦٠٤٣ دينار ( مائة
وستة وخمسين الفا وثلاثة وأربعين دينارا واربعمائة واربعة
عشر فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة
للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
ادارة نزع الملكية
اجمالي الايرادات والمصروفات عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
| اجمالي | تفصيلي | | اجمالي | تفصيلي | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ١٧٦٣٤٢ | تعويض الميزانية العامة | | ١٥٢٨٠٠ ٣٦٢ | الباب الأول - المرتبات والأجور |
| ۱۷٦۹۰۲ ۰۱۱ | ٥٦٠ ۰۱۱ | ايرادات ورسوم اخرى | ١٥٦٠٤٣ ٤١٤ | ٣٢٤٣ ٠٥٢ | الباب الثاني - المصروفات العامة |
| | | | ۲۰۸۵۸ ۵۹۷ | | زيادة الايرادات عن المصروفات |
| ۱۷٦۹۰۲ ۰۱۱ | | | ۱۷٦۹۰۲ ۰۱۱ | | |