إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2025/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2025/2024 مبلغ 141,360,000 د.ك (مائة وواحد وأربعون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2025/2024 مبلغ 66,298,000 د.ك (ستة وستون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 75,062,000 د.ك (خمسة وسبعون مليونا وإثنان وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (38) من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2024.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف

صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 110] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي