مرسوم بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٨
بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية ٧٩/٧٨ .
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
دستور ،
وعلى المادة ١٤٨ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٤ باعادة تنظيم الصندوق
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ الخاص بقواعد اعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة أولى
تقدر الايرادات بمبلغ ٠٠٠ر٥٠٠ر٢٩ دينار (تسعة وعشرين
مليونا وخسعمائة ألف دينار ) حسب ما هو وارد بالجدول
حرف ( أ ) المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تقدر المصروفات بمبلغ ٩٠٠ر٤٤٣ر٨ دينار ( ثمانية ملايين
واربعمائة وثلاثة واربعين ألفا وتسعمائة دينار ) حسب ما هو
وارد بالجدول حرف ( ب ) المرافق لهذا القانون .
مادة ثالثة
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات ومقدارها
١٠٠ر٠٥٦ر٢١ دينار ( واحد وعشرون مليونا وستة وخمسون
ألفا ومائة دينار ) الى الاحتياطي العام للصندوق .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية _ كل فيما
يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل
به اعتبارا من أول يوليو ١٩٧٨ .
امير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في ٢ رمضان ١٣٩٨ هـ
الموافق : ٥ اغسطس ( آب ) ١٩٧٨ م
الكويت اليوم - ص ٢
العدد ۱۲۰۰ - السنة الرابعة والعشرون
جدول حرف ( أ )
الايرادات حسب الابواب
تقديرات السنة المالية
۱۹۷۸/۷۷
۷۹/۷۸
الفرق
زيادة
نقص
المحصل في
السنة المالية
١٩٧٧/٧٦
فوائد الاستثمارات
۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ر۱۳۰ر۹۳۱
فوائد القروض
٦٠٠٠٠٠٠٠
۷٫۵۰۰۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۰۰۰
٤٢٦٧٨٤٢
ايرادات متنوعة
۳۱۰/۲٤۸
الجملة
۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰
٤٥۰۰۰۰۰۰
٤٥۰۰۰۰۰۰
۲۹٫۷۰۹٫۰۲۱
جدول حرف ( ب )
المصروفات حسب الابواب
اعتمادات السنة المالية
۱۹۷۸/۷۷
۷۹/۷۸
الفرق
زيادة
نقص
مصروفات
السنة المالية
۱۹۷۷/۷٦
المرتبات والاجور
١٢٠٤٤٠٠
١٣٤٨٤٠٠
١٤٤٠٠٠
٧٤٢٢٨٥
المصروفات العامة
١٠٣٠٥٠٠
۷۹۵۰۰۰
۲۳۵۰۰۰
٥٦٥٦٧١
تكاليف تنفيذ وتجهيز مبنى الصندوق
۵۰۰۰۰۰۰
٦۳۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۰۰۰۰
۳۲۹٦٧٠ر۱
الجملة
٧٢٣٤٩٠٠
٨٤٤۳۹۰۰
١٤٤٤٠٠٠
۱۲۰۹۰۰۰
۲۳۵۰۰۰
٢٥٣٧٦٢٦