العدد ۱۱۳۱ — السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ص ۱۹
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ٧٠/٦٩
>♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️<
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية ـ
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
وعلى القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹٦۹ بميزانية إدارة نزع الملكية
عن السنة المالية ۱۹۷۰/۱۹٦۹
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة
المالية ۱۹۷۰/۱۹٦۹ على النحو التالي :
أ ـ بلغت الايرادات ١٤٩٩٠٧/٢٥٢ ديناراً ( مائة
وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وسبعة آلاف ومائتين واثنين
وخمسين فلساً ) .
ب ـ بلغت المصروفات ١٤٩٩٠٧/٣٥٢ ديناراً ( مائة
وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وسبعة آلاف ومائتين واثنين
وخمسين فلساً ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ٧٠/٦٩
ادارة نزع الملكية
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | | اجمالي | تفصيلي | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١٤٩٩٠٧ ٢٥٢ | | تعويض من الميزانية العامة | | ١٤٦١٦٧ ٦٤٩ | الباب الأول — المرتبات والاجور |
| | | | | ۳۷۳۹ ٦٠٣ | الباب الثاني — المصروفات العامة |
| | | | ١٤٩٩٠٧ ٢٥٢ | | |
| | المجموع | | ١٤٩٩٠٧ ٢٥٢ | | المجموع |
| ١٤٩٩٠٧ ٢٥٢ | | | | | |