الكويت اليوم - ص ١٨
العدد ١١٣١ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة المالية ٦٩/٦٨
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٨ بميزانية إدارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٦٩/١٩٦٨
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٦٩/١٩٦٨ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ١٤٦/١٧٨/٨٦٦ دينار ( مائة وستة وأربعين ألفا ومائة وثمانية وسبعين دينارا وثمانمائة وستة وستين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات١٤٦/١٧٨/٨٦٦ دينار ( مائة وستة وأربعين ألفا ومائة وثمانية وسبعين دينارا وثمانمائة وستة وستين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨
إدارة نزع الملكية
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | اجمالي | تفصيلي |
| --- | --- | --- | --- |
| ٨٦٦ ١٤٦١٧٨ | تعويض من الميزانية العامة | ٤٩٩ ١٤٣٧٠٧ | الباب الأول - المرتبات والأجور |
| | | ٣٦٧ ٣٤٧١ | الباب الثاني - المصروفات العامة |
| | ٨٦٦ ١٤٦١٧٨ | | |
| ٨٦٦ ١٤٦١٧٨ | المجموع | ٨٦٦ ١٤٦١٧٨ | المجموع |