العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ص ۱۷
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة المالية ٦٨/٦٧
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٦٧ بميزانية ادارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٦٨/١٩٦٧
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لأدارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٦٨/١٩٦٧ على النحو التالي :
أ – بلغت الايرادات ١٤٦,٦٦٩/٢٥٠ دينار ( مائة وستة واربعين الفا وستعمائة وتسعة وستين ديناراً ومائتين وخمسين فلسا ) .
ب – بلغت المصروفات ١٤٦,٦٦٩/٢٥٠ دينار ( مائة وستة واربعين الفا وستعمائة وتسعة وستين ديناراً ومائتين وخمسين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧
ادارة نزع الملكية
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | | اجمالي | تفصيلي | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١٤٦٦٦٩ ٢٥٠ | | تعويض من الميزانية العامة | ١٤٥٠٦٧ ١٢٠ | الباب الأول – المرتبات والأجور | |
| | | | ١٦٠٢ ١٣٠ | ١٤٦٦٦٩ ٢٥٠ | الباب الثاني – المصروفات العامة |
| ١٤٦٦٦٩ ٢٥٠ | المجموع | | ١٤٦٦٦٩ ٢٥٠ | المجموع | |