مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2024 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى تقدر إيرادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 9,458,000 د.ك (تسعة ملايين وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2024 (وزارة المالية – الحسابات العامة) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 9,418,000 د.ك (تسعة ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وتقوم وزارة المالية بسداده، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 104] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.