الكويت اليوم - ص ١٦
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة المالية ٦٧/٦٦
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ بميزانية إدارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٦٧/١٩٦٦
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لإدارة نزع الملكية عن السنة المالية ١٩٦٧/١٩٦٦ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ٠٦٥/ ١٣٧٣٥١ دينار ( مائة وسبعة وثلاثين الفا ومائتين وواحد وخمسين دينارا وخمسة وستين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٠٦٥/ ١٣٧٣٥١ دينار ( مائة وسبعة وثلاثين الفا ومائتين وواحد وخمسين دينارا وخمسة وستين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦
ادارة نزع الملكية
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | اجمالي | تفصيلي |
| --- | --- | --- | --- |
| ٠٦٥ ١٣٧٣٥١ | | تعويض من الميزانية العامة | ٠١٩ ١٣١٣٣٤ | الباب الأول - المرتبات والاجور |
| | | | ٠٤٦ ٥٩٢٧ | الباب الثاني - المصروفات العامة |
| | | ٠٦٥ ١٣٧٣٥١ | | |
| ٠٦٥ ١٣٧٢٥١ | المجموع | ٠٦٥ ١٣٧٣٥١ | المجموع |