مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2026/2025
مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 يربط (كذا في الأصل) ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- ويعد (كذا في الأصل) موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -
مادة أولى تقدر إيرادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 41,000 د.ك (واحد وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 8,934,000 د.ك (ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2025 (وزارة المالية – الحسابات العامة) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 8,893,000 د.ك (ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وتقوم وزارة المالية بسداده، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 40]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م