مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2024 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -
مادة أولى تقدر إيرادات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 7,602,000 د.ك (سبعة ملايين وستمائة وألفان دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 5,046,000 د.ك (خمسة ملايين وستة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 2,556,000 د.ك (مليونان وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 100] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.