إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 1974/73

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ١٤

العدد ١١٣١ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٣ بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية ١٩٧٤/٧٣ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣ وفقا لما يلي : ـ

أ ـ بلغت الايرادات ٨٠٦/١٣٥ دينار ( ثمانمائة وستة آلاف ومائة واثنين واربعين دينارا ومائة وخمسة وعشرين فلسا ) .

ب ـ بلغت المصروفات ٨٠٦/١٤٢/١٣٥ دينار ( ثمانمائة وستة آلاف ومائة واثنين واربعين دينارا ومائة وخمسة وعشرين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣

مجلس الأمة

اجمالي الايرادات والمصروفات

| الايرادات | المصروفات |

| :--- | :--- |

| ٨٠٥٤٩٦ ١٥٥ تعويض من الميزانية العامة للدولة | ٦٧٧٤٣٣ ٤٣٤ الباب الأول ـ المرتبات والاجور |

| ٦٤٥ ٩٧٠ إيرادات ورسوم متنوعة | ۱۲۸۷۰۸ ٦٩١ الباب الثاني ـ المصروفات العامة |

| ٨٠٦١٤٢ ١٣٥ الجملة | ٨٠٦١٤٢ ١٣٥ |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي