الكويت اليوم ـ ص ١٤
العدد ١١٣١ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٣ بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية ١٩٧٤/٧٣ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣ وفقا لما يلي : ـ
أ ـ بلغت الايرادات ٨٠٦/١٣٥ دينار ( ثمانمائة وستة آلاف ومائة واثنين واربعين دينارا ومائة وخمسة وعشرين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٨٠٦/١٤٢/١٣٥ دينار ( ثمانمائة وستة آلاف ومائة واثنين واربعين دينارا ومائة وخمسة وعشرين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣
مجلس الأمة
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
| :--- | :--- |
| ٨٠٥٤٩٦ ١٥٥ تعويض من الميزانية العامة للدولة | ٦٧٧٤٣٣ ٤٣٤ الباب الأول ـ المرتبات والاجور |
| ٦٤٥ ٩٧٠ إيرادات ورسوم متنوعة | ۱۲۸۷۰۸ ٦٩١ الباب الثاني ـ المصروفات العامة |
| ٨٠٦١٤٢ ١٣٥ الجملة | ٨٠٦١٤٢ ١٣٥ |