العدد ١١٣١ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ص ١٣
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٧٣/٧٢
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
دستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة ،
وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٢ بميزانية مجلس الأمة
للسنة المالية ١٩٧٣/٧٢ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية
١٩٧٣/٧٢ وفقا لما يلي :
أ – بلغت الإيرادات ٧٦٧١٢٦/٧٨٤ دينار ( سبعمائة
وسبعة وستين ألفا ومائة وستة وعشرين دينارا وسبعمائة
واربعة وثمانين فلسا ) .
ب – بلغت المصروفات ٧٦٧١٢٦/٧٨٤ دينار ( سبعمائة
وسبعة وستين ألفا ومائة وستة وعشرين دينارا وسبعمائة
واربعة وثمانين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٣/١٩٧٢
مجلس الأمة
إجمالي الإيرادات والمصروفات
| الإيرادات | | | المصروفات | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ٧٥٧٦٧٨ | ٣١٦ | تعويض من الميزانية العامة للدولة | ٦٥١٩٠٧ | ٩١٠ | الباب الأول – المرتبات والأجور |
| ٩٤٤٨ | ٤٦٨ | إيرادات ورسوم متنوعة | ١١٥٢١٨ | ٨٧٤ | الباب الثاني – المصروفات العامة |
| ٧٦٧١٢٦ | ٧٨٤ | الجملة | ٧٦٧١٢٦ | ٧٨٤ | |