إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1978 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 1979/78

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1201 · 16 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ١٠

العدد ١٢٠١ ـ السنة الرابعة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۸

بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية ۱۹۷۹/۷۸

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور ،

وعلى المرسوم الاميري رقم ۱ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم بلدية الكويت

والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

تقدر الايرادات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية

۱۹۷۹/۷۸ بمبلغ ٣٠,٦١٦,٠٠٠ دينار ( ثلاثين مليونا وستمائة

وستة عشر ألف دينار ) منها :

أ ـ مبلغ ۳۶۱,۰۰۰ دينار ( ثلاثمائة وواحد وستين

ألف دينار ) ايرادات ذاتية .

ب ـ مبلغ ۳۰,۲٥٥,٠٠٠ دينار ( ثلاثين مليونا ومائتين

وخمسة وخمسين ألف دينار ( خصما على الاعتمادات المخصصة

بالقسم (۲۳) من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المذكورة .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق

لهذا القانون .

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية

۱۹۷۹/۷۸ بمبلغ ٣٠,٦١٦,٠٠٠ دينار ( ثلاثين مليونا وستمائة

وستة عشر ألف دينار ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق

لهذا القانون .

مادة ثالثة

على وزير المالية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة

الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو سنة ١٩٧٨ م .

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۳ شعبان ۱۳۹۸ هـ

الموافق : ٨ يوليو ۱۹۷۸ م

جدول حرف ( أ )

الايرادات حسب الابواب

| باب | تقديرات السنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ | تقديرات السنة المالية ۱۹۷۹/۷۸ | الفرق زيادة | الفرق نقص | المحصل في السنة المالية ۱۹۷۷/٧٦ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ۳ ـ الضرائب والرسوم على الانتاج | ۱۸۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | | ۳۰۰۰ | ۱۲٥۸۸ |

| ٤ ـ ايرادات الخدمات | ٨٥٠٠٠ | ۸۰۰۰۰ | | ٥٠٠٠ | ١٣٧٦٥٢ |

| ٥ ـ ايرادات ورسوم اخرى | ۳٥۸۰۰۰ | ٢٦٦٠٠٠ | | ۹۲۰۰۰ | ۲۸٥۷۱۷ |

| ٦ ـ تعويض من الميزانية العامة قسم ٢٣ | ۲٦٢۳۸۰۰۰ | ۳۰۲٥٥۰۰۰ | ٤۰۱۷۰۰۰ | | ۲۳۰٦٠۰۰۰ |

| الجملة | ۲٦٩٩٩٠٠٠ | ٣٠٦١٦٠٠٠ | ٤۰۱۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ٢٣٤٩٥٩٥٧ |

جدول حرف ( ب )

المصروفات حسب الابواب

| | اعتمادات السنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ | اعتمادات السنة المالية ۱۹۷۹/۷۸ | الفرق زيادة | الفرق نقص | مصروفات السنة المالية ۱۹۷۷/٧٦ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| الباب الاول ـ المرتبات والاجور | ٢٣٤١٣٠٠٠ | ٢٤٦٠٠٠٠٠ | ۱۱۸۷۰۰۰ | | ١٩٠٣٦٨١٢ |

| الباب الثاني ـ المصروفات العامة | ٣٣٨٦٠٠٠ | ٦٠١٦٠٠٠ | ۲۷۳۰۰۰۰ | | ٣٤٥٣٤٢٣ |

| الجملة | ۲٦٩٩٩٠٠٠ | ٣٠٦١٦٠٠٠ | ۳۹۱۷۰۰۰ | | ٢٢٤٩٠٢٣٥ |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي