الكويت اليوم ـ ص ١٢
العدد ١١٣١ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية ١٩٧٢/٧١
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بميزانية مجلس الامةعن السنة المالية ١٩٧٢/١٩٧١ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية ١٩٧٢/٧١ على النحو التالي : ـ
أ ـ بلغت الايرادات ٧٠٣٠٠٥/١٩٦ دينارا (سبعمائة وثلاثة آلاف وخمسة دنانير ومائة وستة وتسعين فلسا) .
ب ـ بلغت المصروفات ٦٤٩٥٧٣/١٠٠ دينار ( ستمائة وتسعة واربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعين دينارا ومائة فلس) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٢/١٩٧١
مجلس الامة
اجمالي الايرادات والمصروفات
السنة المالية ١٩٧٢/١٩٧١
السنة المالية ١٩٧١/١٩٧٠
السنة المالية ١٩٧٢/١٩٧١
السنة المالية ١٩٧١/١٩٧٠
الايرادات
٧٠٣٩٣٣ ٠٠٠
تعويض من الميزانية العامة
٥٦٣٩٨٣ ٠٠٠
المصروفات
٥٧٦١٤٦ ٤٢٩
الباب الأول ـ المرتبات والاجور
٤٤٠٥٨٨ ٠٦٩
٧٢ ١٩٦
ايرادات ورسوم اخرى
١١٥٤ ٩٩٧
٧٣٤٢٦ ٦٧٤
الباب الثاني ـ المصروفات العامة
٣٨٧٩٤ ٧٣١
٥٣٤٣٢ ٠٩٦
زيادة الايرادات على المصروفات
٨٥٧٥٥ ١٩٧
٧٠٣٠٠٥ ١٩٦
المجموع
٥٦٥١٣٧ ٩٩٧
٧٠٣٠٠٥ ١٩٦
المجموع
٥٦٥١٣٧ ٩٩٧