العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم - ص ۱۱
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۷۷
بأعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ۷۱/۷۰
~~~~~~~~~~~~~~~
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۷۰ بميزانية مجلس الأمة عن السنة المالية ۷۱/۷۰ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ۷۱/۷۰ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ۱۳۷۹۹۹ و ٥٦٥ دينارا ( خمسمائة وخمسة وستين ألفا ومائة وسبعة وثلاثين دينارا وتسعمائة وسبعة وتسعين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٤٧٩٣٨٢/٨٠٠ ديناراً) اربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وثلاثمائة واثنين وثمانين ديناراً وثمانمائة فلس ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
مجلس الأمة
اجمالي الايرادات والمصروفات عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
| اجمالي | تفصيلي | اجمالي | تفصيلي |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | ٥٦٣٩٨٣ تعويض الميزانية العامة | ٤٤٠٥٨٨ ٠٦٩ | الباب الأول - المرتبات والاجور |
| | ١١٥٤ ٩٩٧ ايرادات ورسوم أخرى | ٣٨٧٩٤ ٧٣١ | الباب الثاني - المصروفات العامة |
| ٥٦٥١٣٧ ٩٩٧ | | ٤٧٩٣٨٢ ٨٠٠ | |
| | | ٨٥٧٥٥ ۱۹۷ | زيادة الايرادات عن المصروفات |
| ٥٦٥١٣٧ ٩٩٧ | | ٥٦٥١٣٧ ٩٩٧ | |