إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2024 بربط ميزانية جامعة عبدالله السالم للسنة المالية 2025/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2024 بربط ميزانية جامعة عبدالله السالم للسنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية جامعة عبدالله السالم للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ وقدره 19,571,000 د.ك (تسعة عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية جامعة عبدالله السالم للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ وقدره 393,000 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 19,178,000 د.ك (تسعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وسبعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع -2) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 92]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف

صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م ملاحظة: نُشر في العدد 1698 وأُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي