الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١١٣١ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٧٠/٦٩
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٦ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٩ بميزانية مجلس الامة عن السنة المالية ١٩٧٠/٦٩
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي نصه
مادة اولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٧٠/٦٩ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ٤٧٨٧٠٨/٣٣٦ ديناراً ( اربعمائة وثمانية وسبعين الفا وسبعمائة وثمانية دنانير وثلاثمائة وستة وثلاثين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٤٧٨٧٠٨/٣٣٦ ديناراً ( اربعمائة وثمانية وسبعين الفا وسبعمائة وثمانية دنانير وثلاثمائة وستة وثلاثين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٠/٦٩
مجلس الأمة
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | | اجمالي | تفصيلي | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ٤٧٨٧٠٨ ٣٣٦ | ٤٧٨٣٨٥ ٥٨٧
٣٢٢ ٧٤٩ | ١ - تعويض من الموازنة العامة
٢ - ايرادات ورسوم اخرى | ٤٧٨٧٠٨ ٣٣٦ | ٤١٧٦٣٠ ٧٤٨
٦١٠٧٧ ٥٨٨ | الباب الأول - المرتبات والاجور
الباب الثاني - المصروفات العامة |
| ٤٧٨٧٠٨ ٣٣٦ | | المجموع | ٤٧٨٧٠٨ ٣٣٦ | | المجموع |