إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/11,264,000 د.ك (أحد عشر مليونا ومئتان وأربعة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/48,000 د.ك (ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره -/11,216,000 د.ك (أحد عشر مليوناً ومئتان وستة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول تابع (2) – المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 30]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446 هـ الموافق: 17 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي