العدد ۱۱۳۱ — السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم — ص ۹
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الامة ،
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٨ بميزانية مجلس الامة
عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية
١٩٦٩/٦٨ على النحو التالي :
أ ــ بلغت الايرادات ٥٥٠/٤٤٦٤٧٨ دينارا ( اربعمائة
وستة واربعين الفا واربعمائة وثمانية وسبعين دينارا وخمسمائة
وخمسين فلسا ) .
ب ــ بلغت المصروفات ٥٥٠/٤٤٦٤٧٨ دينارا ( اربعمائة
وستة واربعين الفا واربعمائة وثمانية وسبعين دينارا وخمسمائة
وخمسين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحسب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨
مجلس الأمة
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | | اجمالي | تفصيلي | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ٣ ــ | إيرادات ورسوم أخرى | ٤١٠٤٨٨ | ۳۹۲ | الباب الأول ــ المرتبات والاجور |
| | ٥٥٠ ٤٤٦٤٧٨ | تعويض من الميزانية العامة | | | |
| | ٣ ــ | الايرادات الموردة لوزارة المالية | ٣٥٩٩٠ | ١٥٨ | الباب الثاني ــ المصروفات العامة |
| ٤٤٦٤٧٨ ٥٥٠ | | | ٤٤٦٤٧٨ ٥٥٠ | | |
| ٤٤٦٤٧٨ ٥٥٠ | المجموع | | ٤٤٦٤٧٨ ٥٥٠ | المجموع | |