إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1978 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 1979/1978

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1201 · 16 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ٥

العدد ١٢٠١ ـ السنة الرابعة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٨

بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية ١٩٧٩/١٩٧٨

بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المادتين ١٤٨ ، ١٥٦ من الدستور ،

وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء وكالة الانباء

الكويتية ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتى نصه :

مادة أولي

تقدر الايرادات بميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة

المالية ١٩٧٩/٧٨ بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠/ـ دينار ( ستين ألف دينار )

حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة

المالية ١٩٧٩/٧٨ بمبلغ ١,٥٧٥,٢٥٠/ـ دينار ( مليون وخمسمائة

وخمسة وسبعين ألفا ومائتين وخمسين دينارا ) حسب ما هو

وارد بالجدول حرف ( ب ) المرافق لهذا القانون .

مادة ثالثة

تغطى زيادة المصروفات على الايرادات وتقدر بمبلغ

١,٥١٥,٢٥٠/ـ دينار ( مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألفا

ومائتين وخمسين دينارا ) من الاعتمادات المخصصة بالقسم ٣٣

من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية المذكور حسب ما هو

وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق لهذا القانون .

مادة رابعة

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام ووزير

المالية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة

الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٧٨ .

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٣ شعبان ١٣٩٨ هـ

الموافق : ٨ يوليو ١٩٧٨ م

جدول حرف ( أ )

الايرادات حسب الابواب

| تقديرات السنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ | الفرق | المحصل في السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ |

| --- | --- | --- |

| | زيادة | نقص | |

| إيرادات الخدمات | ٦٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠ | | |

| تعويض من الميزانية العامة للدولة | ٥٠٠٠٠٠ | ١٥١٥٢٥٠ | ١٥١٥٢٥٠ | ٢١٧١٥٧ ٠٢٦ |

| الجملة | ٥٠٠٠٠٠ | ١٥٧٥٢٥٠ | ١٥٧٥٢٥٠ | ٢١٧١٥٧ ٠٢٦ |

جدول حرف ( ب )

المصروفات حسب الابواب

| اعتمادات السنة المالية | الفرق | المحصل ـ السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ |

| --- | --- | --- |

| ۱۹۷۸/۷۷ | ۷۹/۷۸ | زيادة | نقص | |

| الباب الاول | | | | |

| المرتبات والاجور | ۳۰۰۰۰۰ | ۷۸۸۰۰۰ | ٤٨٨۰۰۰ | ۳۷۷۳۰ ۱۰٤ |

| الباب الثاني | | | | |

| المصروفات العامة | ۲۰۰۰۰۰ | ۷۳۲۲٥۰ | ٥٣٢٢٥٠ | ۱۷۹٤٣٦ ۹۲۲ |

| المصروفات الغير مبوبه | | ٥٥۰۰۰ | ٥٥۰۰۰ | ۱۷۹٤٣٦ |

| | ٥۰۰۰۰۰ | ١٥٧٥٢٥٠ | ١٥٧٥٢٥٠ | ۲۱۷۱٥۷ ۰٢٦ |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي